المقرر فقها ان ( من صوره الدعوى البولصية صورتان ـ التماس باعادة النظر
فقد نصت الفقرة الثامنة من المادة ٢٤١ من تقنين المرافعات على أنه " لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى بصفة انتهائية حجة عليه ، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها ، أن يلتمس إعادة النظر في هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم " . وهنا يطعن الدائن ، لا في تصرف قانوني صدر من مدينه، بل في حكم صدر ضد مدينه نتيجة لتواطؤ هذا المدين مع خصمه حتى يصدر الحكم ضده إضرارا الدائن ، أو نتيجة لإهمال جسيم من المدين في دفاعه عن حقه. وغني عن البيان أن الحكم الصادر على هذا الوجه ضد المدين كان يسرى في حق الدائن فينتقص من ضمانه العام ، لولا أن أجاز تقنين المرافعات الجديد الطعن عن طريق التماس إعادة النظر . فإذا أثبت الدائن في الالتماس الذي يرفعه ضد المحكوم له غش المدين أو تواطؤه أو إهماله الجسيم ، لم يصح الحكم المطعون فيه حجة عليه ولم يسر في حقه. وتختلف هذه الصورة الخاصة عن الصورة المألوفه للدعوى البولصية في أمرين: (۱) يكفى في هذه الصورة الخاصة أن يثبت الدائن إهمالاً جسيما من المدين دون أن يثبت غشه . (۲) لا يستفيد من الطعن في هذه الصورة الخاصة إلا الدائن الذي رفع التماس دون سائر الدائنين . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 939 و 940 )
للدائن ان يطعن عن طريق التماس إعادة النظر في الحكم الذي صدر ضد مدينه نتيجة لتواطؤ هذا المدين مع خصمه حتى يصدر الحكم ضده إضرارا الدائن أو نتيجة لإهمال جسيم من المدين في دفاعه عن حقه
تعليقات