اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ألغت ما سبق أن أبرمته الدول العربية المنضمة إليها من اتفاقيات فيما بينها وأحلت نفسها محلها ومن بينها اتفاقيات جامعة الدول العربية المعقودة عام 1952 بشأن الاعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين
نصت المادة 72 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الصادره في 06 / 04 / 1983 على ( إلغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا وتحلّ هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محلّ الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين .
تعليقات