عبء اثبات بطلان الصحيفه لتوقيعها من محام غير مقيد او مقرر امام درجة المحكمه يقع على عاتق المتمسك بذلك

إذ كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي مخالفتها وعدم مراعاتها عبء إثبات ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم في الأوراق ثمة دليل يثبت بطلان صحيفة الاستئناف لتوقيعها من محام غير مقرر أمام محكمة الاستئناف، فإن نعيها يكون عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول. الطعن رقم ۱۰۸٥۱ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۲/۱٤
تعليقات