نصت المادة (112) من قانون البناء 119 لسنة 2008
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم، على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضًا عادلاً، ويستثنى من ذلك أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض.وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم أو فى حالة إعادة تخطيط المنطقة جاز للوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع فى القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع، وذلك بشرط تعويضه تعويضًا عادلاً.
ومن المقرر باحكام النقض ( أنه بصدر قرار من المحافظ بإعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم ، غير أنه حماية لحقوق الأفراد فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولى الشأن تعويضاً عادلاً في حالة الحظر من البناء أو التعلية . لما كان ذلك فإنه يكون للطاعنين الحق في المطالبة بالتعويض عن منعهما من إجراء أعمال التعلية في العقارين المملوكين لهما و ذلك إذا تحقق موجبه و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض تأسيساً على عدم حصول إستيلاء فعلى على العقارين المملوكين للطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون )(. الطعن رقم ٥۱٦ لسنة ٤۳ ق - جلسة ۱۹۷۷/۰٤/۱۲ مكتب فنى ( سنة ۲۸ - قاعدة ۱٦۳ - صفحة ۹٥۸ )
صدور قرار باعتماد خط التنظيم فان حق المالك في التعويض يكون بمجرد فرض القيود المقرره قانونا على ملكه كحظر البناء حظر التعليه في الأجزاء البارزه عن خط التنظيم
تعليقات