يجب خصم مقابل التحسين عند تقدير التعويض سواء كان نزعت الملكيه باتخاذ الإجراءات القانونية في نزع الملكية أو بقى العقار على ملك صاحبه بعدم اتباع الاجراءات ولا يحصل مقابل التحسين استقلالا انما عن طريق خصمه من التعويض المستحق عن نزع الملكية لذوى الشأن عن الجزء المستولى عليه

وأنه يجب عند تقدير التعويض عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مراعاه ما قد يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة أو إضافة إلى ثمن الجزء المستولى عليه سواء في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أو لا وأنه يجب تحصيل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق للملاك أو ذوى الشأن من الثمن المقدر عن الجزء المستولى عليه أو المنزوع ملكيته للمنفعة العامة )( الطعن رقم ۱۷۷۲۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۲ / ۱۰ / ۲۰۲٤)
أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم ١٠ لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ولئن نصت على فرض مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة سواء نُزعت ملكيتها أو بقيت على ملك أصحابها . الطعن رقم ۲٥۸۷۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰٥/۱۸
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك ، هو القانون وليس العمل غير المشروع ، سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها القانون ، أو كان استيلائها على العقار ، دون إتباع الإجراءات القانونية ، لنزع الملكية للمنفعة العامة ، ولأن استيلاء الجهة النازعة على العقار في هذه الحالة الأخيرة جبراً عن صاحبه بما يستتبعه من نقل حيازته إليها ، ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيتها لها ، بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار الذى لم يرد عليه إلا واقعة مادية ، هي الغصب وما نجم عنه من ضرر ، ومن ثم فإن لمالكه المطالبة بجميع ما يرتبه القانون لذوى الشأن من حقوق ، بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن عند استحالة الرد العينى ، والحق في المطالبة بريعه مقابل ما حرم من ثمار ، عن الفترة من تاريخ الاستيلاء لحين دفع التعويض المستحق ، ولا يصح القول في هذه الحالة بأن المحكمة قضت بتعويض عن أمر واحد ، ذلك أن القضاء بثمن الأرض ، كان نتيجة لازمة لنزع الملكية بإجراءات غير قانونية وهو ما يقابل الرد العينى، أما الريع فهو مقابل حرمان المالك من الانتفاع بملكه عن الفترة السابقة على الحكم بالثمن الطعن رقم ۱۱۳۱۷ لسنة ۸۷ ق - جلسة ٤ / ٦ / ۲۰۱۸
مع الاخذ في الاعتبار ان مقابل التحسين لا يحصل الا عن طريق خصمه من التعويض المستحق عن نزع الملكية لذوى الشأن عن الجزء المستولى عليه فلا يحصل استقلالا
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع نص في المادة 19من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن " يلزم ملاك العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها ، بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا التحسين ، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم في المدن مقصوراً على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقى من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع " . وكانت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بالقرار الوزارى رقم 319 لسنة 1990 قد أحالت على القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن تحديد مقابل التحسين وذلك فيما يتعلق بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع ، ونصت المادة 13 من القانون الأخير على أن " للمجلس البلدى المختص – في جميع الأحوال – أن يُحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق في ذمته لذوى الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين " ومفاد ذلك أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى ينتزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن من زيادة بحيث لا يزيد مقابل التحسين عن نصف قيمة التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا التحسين ، ويحصل فقط عن طريق خصمه مما يستحق لذوى الشأن من تعويض عن الجزء المستولى عليه والمنزوعة ملكيته ، وسواء في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أم لا . الطعن رقم ٥۷۲۹ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲۰۱۳/۱۲/۱۰
تعليقات