مادة (19) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
يلزم ملاك العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذي نتج عنه هذا التحسين.ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم في المدن مقصورا على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقى من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه.وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع.
ومن المقرر باحكام النقض أن ( المشرع نص في المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبق على واقعة النزاع – على أن "يلزم ملاك العقارات التي يطرأ عليها التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذي نتج عنه هذا التحسين، ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم في المدن مقصوراً على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقي من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع"، وكانت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادر بالقرار الوزاري رقم 319 لسنة 1990 قد أحالت على القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن تحديد مقابل التحسين وذلك فيما يتعلق بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع، وكانت المادة 13 من القانون الأخير قد نصت على أنه "للمجلس المختص في جميع الأحوال أن يُحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق في ذمته لذوي الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين" ومفاد ذلك أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذي لم ينتزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن من زيادة بحيث لا يزيد مقابل التحسين عن نصف قيمة التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذي نتج عنه هذا التحسين ويحصل فقط عن طريق خصمه مما يستحق لذوي الشأن من تعويض عن الجزء المستولى عليه أو المنزوعة ملكيته وسواء في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أم لا. الطعن رقم ۲٥۰٥٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۹ / ٤ / ۲۰۲٥
وفي هذا قضت محكمة النقض ايضا (أن مفاد نص المادة ۱۹ من القانون ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمادة ۱۳ من القانون رقم ۲۲۲ لسنة 1995 بشأن تحديد مقابل التحسين أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون طرأ على قيمة الجزء الذي لم تنتزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن بحيث لا يزيد مقابل التحسين عن نصف قيمة التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذي نتج عنه التحسين ويحصل فقط عن طريق خصمه مما يستحق لذوي الشأن من تعويض عن الجزء المستولى عليه والمنزوعة ملكيته للمنفعة العامة )( الطعن رقم ۳۰۳٦٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲/۱۲/2025)
يلزم ملاك العقارات التي يطرأ عليها التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في ( مشروعات التنظيم داخل المدن ) دون أخذ جزء منها او إذا كان نزع الملكية مقصورا على جزء من العقار بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذي نتج عنه هذا التحسين ويجب عند تقدير التعويض عن الجزء المستولى عليه أو المنزوعة ملكيته مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذي لم ينتزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من زيادة ويُحصل عن طريق خصمه مما يستحق في ذمته لذوي الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين
تعليقات