مفاد المادة 2/137 من القانون المدنى أن ذكر سبب الإلتزام فى العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقى و أن الإلتزام في الواقع معدوم السبب ، و الإدعاء بإنعدام السبب لا يجوز للمدين بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً ، لأنه إدعاء بما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى ، طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمرة من قواعد النظام العام و ذلك عملاً بما تقضى به المادة 1/61 من قانون الإثبات و تقابلها المادة 1/401 من القانون المدنى الملغاة الطعن رقم ۳٦۹ لسنة ٤۳ ق - جلسة ۱۹۷٦/۱۲/۲۱مكتب فنى ( سنة ۲۷ - قاعدة ۳۳۱ - صفحة ۱۸۰۱ )
لا يجوز اثبات انعدام سبب الالتزام وانه صوري وغير حقيقي بين المتعاقدين الا بالكتابه الا اذ كان التصرف قصد منه التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام
أن الأصل إعمالاً لنص المادة 61/1 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى، طالما أن الكتابة ليس القصد منها التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، وينصرف إعمال هذه القاعدة على التصرفات القانونية المدنية دون الأعمال المادية ، ويعد تصرفاً قانونياً كل عمل إرادى يأتيه الشخص بقصد إحداث أثر قانونى ، سواء اتخذ هذا العمل صورة التعاقد أو يكون صادراً عن إرادة منفردة ، أو يؤدى إلى إحداث أى أثر قانونى الطعن رقم ۱۳۳٤۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱ / ۱ / ۲۰۲٤
تعليقات