المقرر فقها انه ( يجوز لصاحب حق الانتفاع وللمحتكر ولناظر الوقف أن يرفعوا دعوى تعيين الحدود ولكن لا يجوز للمستأجر ولا للمزارع أن يرفع هذه الدعوي ولا ان يدخل طرفا فيها، فان حقه شخصى فليست له صفة في دعوى عينية كدعوى تعيين الحدود ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 667 و 668)
يجوز لصاحب حق الانتفاع وللمحتكر ولناظر الوقف أن يرفعوا دعوى تعيين الحدود ولكن لا يجوز للمستأجر ولا للمزارع أن يرفع هذه الدعوي ولا ان يدخل طرفا فيها لان حقه شخصي و ليس عيني
تعليقات