دعوى تعيين الحدود من أعمال الإدارة فتكفي أهلية الإدارة في التقاضي ويجوز للولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل وكالة عامة أو ناقص الأهلية إذا كان يملك أعمال الإدارة أن يرفعها أو ترفع عليه وذلك ما لم تختلط بنزاع في الملكية فعند ذلك تجب أهلية التصرف

المقرر فقها ان ( دعوى تعيين الحدود من أعمال الإدارة، فتكفي أهلية الإدارة في التقاضي، ويجوز للولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل وكالة عامة أو ناقص الأهلية إذا كان يملك أعمال الإدارة أن يرفعها أو ترفع عليه، وذلك ما لم تختلط بنزاع في الملكية فعند ذلك تجب أهلية التصرف. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 668)



تعليقات