المقرر فقها انه ( تختلف دعوى تعيين الحدود عن دعوى الاستحقاق وعن دعوى الحيازة في أن ملكية الأراضي المتلاصقة ليست محل نزاع بين أطراف الدعوى، وكل ما يطلب فيها هو تعيين الحدود الفاصلة ما بين هذه الأراضي لا تثبيت ملكية أرض أو جزء من الأرض لأحد المتخاصمين كما هو الأمر في دعوى الاستحقاق. فإذا ما تخلل دعوى تعيين الحدود نزاع جدى على ملكية الأراضي المتلاصقة أو على ملكية بعض أجزائها فإن الدعوى تتحول إلى دعوى استحقاق وتصبح من اختصاص القضاء الكلى أو القضاء الجزئي بحسب قيمتها ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 663 )
ومن المقرر ايضا انه ( التمسك بالحيازة لا يعتبر نزاعا في الملكية ، كما لا يعتبر نزاعا في الملكية مجرد الاختلاف على تطبيق مستندات التمليك دون أن يكون هناك نزاع على هذه المستندات ذاتها . بل إن النزاع في الملكية ذاته لا يعتد به إذا لم يستند هذا النزاع إلى سند للتمليك أو إلى التقادم . أما إذا نازع أحد الطرفين، مستنداً في ذلك إلى سند أو إلى التقادم في ملكية أجزاء معينة من الأراضي المتلاصقة، فإن دعوى تعيين الحدود تنقلب إلى دعوى استحقاق ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 665 )
ومن المقرر باحكام النقض انه ( لما كانت دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل في الطبيعة بين عقارين متجاورين و تقتصر مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية و بيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار . الطعن رقم ۱٥۷ لسنة ٥۱ ق - جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۰٦مكتب فنى ( سنة ۳٥ - قاعدة ۳٤۰ - صفحة ۱۷۹٥ )
دعوى تعيين الحدود تفترض عدم وجود نزاع حول الملكيه بين الاطراف فإذا ما تخللها نزاع جدى على الملكيه العين أو على ملكية بعض أجزائها فإن الدعوى تتحول إلى دعوى استحقاق
تعليقات