دعوى تعيين أو فصل الحدود 0 لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات التحديد شركة بينهما مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت الماده 813 من القانون المدني انه ( لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما. دعوى تعيين أو فصل الحدود مدونة الشنواني في القضاء المدني مقالات قد تهمك تعليقات