الفرق بين الطلب والدفع .. الطلب هو ما يبغي الخصوم أن يفصل فيه بحكم يصدره القاضي اما الدفع هو الإجراء الذي يجيب به الخصم على طلب خصمه بقصد منع الحكم عليه بطلباته دون أن يطلب الحكم له بشئ

مقصود الطلبات في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها الطلبات القضائية التى يبغى الخصوم فيها من القاضى بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض أن يفصل فيها بحكم يصدره سواء كان حكم إلزام أو حكماً مقرراً أو حكماً منشئاً حماية للحق أو المركز القانوني الذى تستهدفه دعواهم وهى بذلك تتميز عن أوجه الدفاع التى يبديها الخصم وفقاً لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له بشئ ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذى تتضمنه صحيفتها ما لم يتناوله التعديل إبان نظرها أو في المذكرات الختامية بما لازمه على محكمة الموضوع الرجوع إليه . الطعن رقم ٤۲۸ لسنة ٦۱ ق - جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۱۰ مكتب فنى ( سنة ٤۸ - قاعدة ۲٦٥ - صفحة ۱٤۲۱ )
ومن المقرر فقها ( ان الفرق بين الدعوى والطلب الدعوى هي حق صاحب الحق في الاستعانة بالقضاء لحماية حقه وقد رسم القانون الصحاب الدعوى طريقين المباشرة دعواه طريق الطلب وطريق الدفع والطلب هو الإجراء الذي عرض به الإنسان على القضاء إدعاء طالباً منه الحكم له بما يدعيه على خصمه ، فالطلب إذا أجيب أدى إلى الحكم لمقدمه بشيء على خصمه .أما الدفع فهو الإجراء الذي يجيب به الخصم على طلب خصمه بقصد منع الحكم عليه بطلبات خصمه ، فنتيجة الدفع إذا أجيب ألا يحكم بما يطلبه الخصم الآخر( المستشارعز الدين الدناصوري والاستاذ حامد عكاز في التعليق على قانون المرافعات طبعة مزيده ومنقحه 2011/2010 الجزء الاول ص 63 )

تعليقات