الشارع المستطرق للكافه الذي تسامح عنه مالك الارض فتره طويله من الزمن والت ملكيته للدوله فلا يستحق عنه تعويض

أن الظاهر من التنظيم الخاص بأحكام القرارات الصادرة باعتماد خطوط التنظيم وفقًا لما قررته التشريعات الخاصة بتنظيم البناء التي أوردت القيود المبينة في المادة 13 من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم البناء والمادة 12 من القانون 45 لسنة 1962 والمادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمادة 12 من قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، مما مؤداه أنه متى صدر قرار باعتماد خطوط التنظيم، فإنه يبقى منتجًا لآثاره القانونية بالنسبة للقيود المفروضة على حق المالك وقد أبقـى المشرع للمحاكم ولاية الفصـل في استحقاق التعويض عن اعتماد خطوط التنظيم والذي لا يعد بمثابة تقرير للمنفعة العامة في مفهوم القانون 577 لسنة 1954، ومن بعده القانون 10 لسنة 1991. أن القرارات التي تصدر باعتماد خطوط التنظيم بالتطبيق لأحكام قوانين تنظيم المباني، وإن كانت تضع قيودًا على الملكية الخاصة، إذ يحظر على أصحاب الشأن – من وقت صدورها – إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن تلك الخطوط مقابـل منحهم تعويضًا عادلًا عما قد يصيبهم من ضرر من جراء هذا الحظر، إلا أنها قرارات منبتة الصلة بقوانين نزع الملكية، ومن ثم فإن التحدي بنص المادة الثانية عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة – المقابلة للمادة العاشـرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 – فيما جرى به من أن " إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري – بنزع الملكية – طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عُدَّ القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها " محله أن تكون جهة الإدارة قد نزعت ملكية العقار، وذلك لأن صدور قرار باعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها، وإنما يظل مالكًا لها إلى أن تنزع ملكيتها بطريق مباشر – باتخاذ إجراءات نزع الملكية – أو بطريق غير مباشر بالاستيلاء الفعلي عليها دون اتخاذ هذه الإجراءات أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء على أن " يُلحق بالمنافع العامة دون مقابـل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التي تحددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 " يدل على أنه يشترط في الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التي تلحق بالمنافع العامة دون مقابـل أن تكون في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940. أن استطراق الأرض المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة إلا أن استمرار هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويـل يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة. إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بمذكرة دفاعه المؤرخة 27/2/2020 بتملك الدولة أرض التداعي بوضع اليد المكسب للملكية وباستطراقها كطريق عام بموجب قرار المحافظ رقم 389 لسنة 1988 المنشور بالجريدة الرسمية في 5/1/1989، واستمر ذلك الاستطراق المدة اللازمة لكسب الملكية دون منازعة من المطعون ضدهم، ومن ثم سقوط حقهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم بمضيّ خمس عشرة سنة، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع، ولم يُعنَ ببحثه وتحقيقه، حال أنه دفاع جوهري – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبًا بالقصور المبطل، بما يوجب نقضه. الطعن رقم ۹۸۷٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۱ / ٦ / ۲۰۲۱
إذ كان الثابت من الأوراق والصورة الرسمية لمذكرة دفاع الطاعن بصفته التكميلية المقدمة منه أمام محكمة الموضوع بجلسة .... أنه تمسك بتملك الدولة لأرض التداعي بوضع اليد بالتقادم الطويل، إذ إنها مستطرقة منذ أكثر من ثلاثين عاماً وفقاً للثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى بأن الشارع الغربي مستطرق منذ عام .... بفعل الطبيعة والارتداد القانوني من الجيران وأن الشارع الشرقي مستطرق وموجود على الطبيعة منذ قبل عام .... وأن الثابت من العقد المسجل .... لسنة 1960 سند المدعين أن الحد القبلي طريق نوع ثالث أملاك. إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع ولم يعن ببحثه وتحقيقه والرد عليه حال أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح _ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب. الطعن رقم ۲۱٥۹۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۳ / ۳ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنَيْنِ بصفتيهما قد تمسَّكَا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن أرض النزاع عبارة عن شارع مستطرق نشأ عن تقسيم غير معتمد أجراه المطعون ضده وفقًا لما خلُص إليه الخبير المندوب في الدعوى، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠، ومن ثم فإنها -إن صح ذلك الدفاع- تلحق بالمنافع العامة بغير مقابل طبقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة ۱۹۸۱ – سالف الإشارة إليه–، وإذ لم يَعْرِضْ الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهري أو يُعنَ ببحثه وتمحيصه أو الرد عليه، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. الطعن رقم ۱۸۲۸۹ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱٥ / ۱۱ / ۲۰۲۱
إذ كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء أن الطاعن لم يقدم ثمة مستند يفيد أن الشوارع كانت مستطرقة قبل صدور قرار اعتماد خطوط التنظيم ومن ثم تخرج عن تطبيق نص المادة الثالثة من القانون سالف الذكر وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس . الطعن رقم ٦۱٦٦ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۱ / ۳ / ۲۰۱۷
إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن أرض النزاع عبارة عن شارع مستطرق يقع بمنطقة أقيمت عليها مبان بطريقة عشوائية ولم يصدر قرار بالاستيلاء على أرض النزاع أو تخصيصها على نحوم ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، وأن هذا الطريق نشأ عن تقسيم غير معتمد أجراه أفراد المطعون ضدهما أولاً وثانياً وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ، ومن ثم فإنها تلحق بالمنافع العامة بغير مقابل طبقاً لنص لمادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 – سالف الإشارة إليه – فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض دون أن يعرض لهذا الدفاع أو يُعنى ببحثه وتمحيصه أو الرد عليه على الرغم من أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب . الطعن رقم ۱۸۸۲٥ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱۳ / ۳ / ۲۰۱٦

تعليقات