صدور قرار باعتماد خط التنظيم واعتبار جزء من الارض من ضوائع التنظيم لا يترتب بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها وهو ما يلزم الجهة الإدارية بالتعويض المالك عنه ولا يستحق المالك تعويضا بمجرد صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم إلا بعد أن يتم الاستيلاء الفعلي عليها اجزاء من بناءه استيلاء فعلي

نصت الماده 13 من القانون 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على ان ( قرار المحافظ الصادر باعتماد خطوط التنظيم لا يرتب بذاته خروج الأجزاء الداخلة فى خط التنظيم عن ملك صحابها . مؤدى ذلك . بقاؤها على ملك . صاحبها حتى تمام الاستيلاء الفعلى )
مفاد النص في المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له حق ملكيتها فلا يستحق تعويضاً عنها إلا بعد أن يتم الاستيلاء الفعلي عليها . إذ كان الثابت بالأوراق أن قرار المحافظ 38 لسنة 1967 باعتبار أرض المطعون ضده داخلة في خط التنظيم لاستغلالها حدائق عامة لم ينفذ لأنه مقام عليها مسجد جارى توسعته وبعض المحلات بما ينفى الاستيلاء الفعلي عليها على نحو ما جاء بتقريرى الخبير فلا يستحق المطعون ضده الآن تعويضاً عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه باستحقاق التعويض بمجرد صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم رغم أنه لا يستحق إلا بعد تنفيذه بالاستيلاء الفعلي على الأرض الداخلة بها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱۷۱٥ لسنة ٦۱ ق - جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۲۰۰٥
النص فى المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 على أنه يصدر بأعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص ، و مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة أجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض صاحب الشأن تعويضاً عادلاً أما أعمال الترميم لأزالة الخلل و كذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها... مفاده أن قرار من المحافظ بأعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فى خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له ملكيتها إلى أن يتم الإستيلاء الفعلى عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 الطعن رقم 1247 لسنة 52 ق - جلسة 6 / 5 / 1986 - مكتب فني 37 - جزء 1 - صـ 514 - ق 108
تعليقات