إذا تمسك نازع الملكية بأن الجزء الباقي من العقار استفاد من مشروع التنظيم بما يوجب خصم مقابل التحسين من التعويض فإن هذا دفاع جوهري وإغفال المحكمة بحثه يعيب الحكم بالقصور

إذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يتم الاستيلاء سوى على جزء من أرض المطعون ضدها لتوسيع شارع الكورنيش ، وتمسك الطاعن بصفته بأن باقى المساحة التى لم تنتزع ملكيتها طرأ عليها تحسين نتيجة هذه التوسعة بما يقتضى أن يخصم مقابله من قيمة التعويض المستحق عن الجزء الذى اقتطع من ملكها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض الذى قدره دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى يكون معيباً . الطعن رقم ٥۷۲۹ لسنة ۷۳ ق - جلسة ⁦۲۰۱۳/۱۲/۱۰

تعليقات