المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 46 من قانون المرافعات تفيد عبارته ودلالته على أن المحكمة الجزئية إذا ما استقامت لديها دعوى من اختصاصها ، فإنه يكون لها وهى بصدد طلب عارض يبدى أمامها ولا يدخل في اختصاصها القيمى أو النوعى أن تقتصر على نظر الطلب الأصلى وحده الداخل في اختصاصها ، وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض ، وبإحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة ، وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات ، وليس على مقتضى المادة 46 آنفة البيان ، وذلك إذا كان الأمر لا يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة ، وتخضع الإحالة في هذه الحالة لقواعد الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص ، والتى تقضى بقابلية الحكم للطعن وفقاً للقواعد العامة ، أما إذا كان الفصل بين الطلبين يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة ، تعين على المحكمة الجزئية أن تحيل الطلبين معاً - الأصلى والعارض – إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبما ورد في عجز المادة المشار إليها. الطعن رقم ۳۸۲۸ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۰۱۷/۰۳/۲۳.
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 46 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية إذا ما استقامت لديها دعوى من اختصاصها فإنه يكون لها وهى بصدد طلب عارض يبدى أمامها ولا يدخل في اختصاصها القيمى أو النوعى أن تقتصر على نظر الطلب الأصلى وحده الداخل في اختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وبإحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة به وفقاً للمادة 110 من ذات القانون وليس على مقتضى المادة 46 أنفة الذكر ، وذلك إذا كان الأمر لا يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة ، وتخضع الإحالة في هذه الحالة لقواعد الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص والتى تقضى بقابلية الحكم للطعن وفقاً للقواعد العامة ، أما إذا كان الفصل بين الطلبين يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة تعين على المحكمة الجزئية أن تحيل الطلبين معاً الأصلى والعارض إلى المحكمة المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبما ورد في عُجز المادة المشار إليها . الطعن رقم ٤٥٥۸ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۰۱۳/۰۱/۲۰
ان كان الطلب مرتبط بطلب غير مقدر ارتباط يقبل التجزئه تفصل المحكمه الجزئيه فيما اختصت به مع احالة الطلب الاخر اما ان كان لحسن سير العداله يقتضي نظرهما معا تعين على المحكمة الجزئية احالتهما بحكم غير قابل للطعن
تعليقات