محل دعوى تعيين الحدود هو إقامة حدود ثابتة بين أرضين غير مبنيتين متلاصقتين مملوكتين ملكية فردية المالكين مختلفين سواء كانت اراضي فضاء او زراعيه او أرضين مبنيتين على أن تكونا منتهيتين بفنائين هما المتلاصقان أو بأرض عراء وان قيام سور أو خندق أو أى حاجز آخر ما بين الأرض لا يمنع من بقائهما متلاصقين

من المقرر فقها ان ( محل دعوى تعيين الحدود هو إقامة حدود ثابتة بين أرضين غير مبنيتين متلاصقتين مملوكتين ملكية فردية المالكين مختلفين ويغلب أن تكون الأرضان المتلاصقتان من الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء، ولكن لا يوجد ما يمنع من أن توضع حدود فاصلة ما بين أرضين مبنيتين على أن تكونا منتهيتين بفنائين هما المتلاصقان أو بأرض عراء ، وقيام سور أو خندق أو أى حاجز آخر ما بين الأرض لا يمنع من بقائهما متلاصقين، فيجوز طلب وضع الحدود بينهما، ما لم يكن هذا الحاجز قد أقيم بناء على تعيين سابق للحدود لا يزال حافظا أثر فعند ذلك لا تجوز إعادة التعيين . كذلك لا يمنع التلاصق، فيجوز طلب وضع الحدود أن يتوسط الأرض طريق خاص مملوك لأحد المالكين أو مملوك لكليهما ملكية مفرزة، أو أن يتوسط مروى ماء صغير من اليسير أن يتغير مجراه . أما إذا توسط الأرض مجرى ماء كبير ثابت، فإن هذا المجرى يكون حدا فاصلا طبيعيا، ولا حاجة بعد ذلك إلى تحديد آخر . كذلك لا تكون هناك حاجة إلى تحديد آخر إذا فصل الأرضين طريق عام، فإن هذا الطريق يكون هو الحد الفاصل وإذا كانت الأرض ملاصقة للأملاك العامة أو الدومين العام، فإن جهة الإدارة هي التي تعين حدود الملك العام بقرار يصدر منها لا عن طريق دعوى بتعيين الحدود، ولصاحب الأرض الملاصقة أن يطعن في قرار الإدارة بالإلغاء أمام القضاء الإدارى، وله أن يطلب التعويض أمام المحاكم العادية ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 666 و 667 )



تعليقات