يشترط مراعاة الزيادة أو النقصان في تقدير التعويض المستحق عن الجزء الذي لم تنزع ملكيته للمنفعة العامة في (غير مشروعات التنظيم داخل المدن)

نصت المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة انه ( إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن، وجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان في تقدير التعويض.
ومن المقرربقضاء النقض ( أن النص في المادة ۱۷ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المنطبق على واقعة الدعوى على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنتزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن ، وجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة ٦ من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان في تقدير التعويض " يدل على أنه يجب عند تقدير التعويض في غير مشروعات التنظيم داخل المدن مراعاة ما قد يطرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه ، يستوى في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أو لم تتبع وسواء كان العقار المستولى عليه جزءاً من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءاً من أطيان زراعية لأن نص المادة ۱۷ سالفة الذكر إنما يقرر حكما عاما في تقدير التعويض لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنه يجب مراعاة مقابل التحسين الذي لحق باقي أرض المطعون ضده بسبب تنفيذ مشروع النفع العام وخصم هذا المقابل من مبلغ التعويض إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع مكتفيا بأن أورد في أسبابه بأن الأوراق قد خلت مما يفيد صدور قرار بمقابل التحسين وهو لا يكفي ردا على هذا الدفاع الجوهري الذى يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. الطعن رقم ۱۳۰٥۳ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۱/۲۰
أنه لما كانت المادة ١٧ من القانون ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تنص على أنَّه "إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تُنزَع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المُدن وجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون مُراعاة هذه الزيادة أو النُقصان في تقدير التعويض" ممَّا مفاده أنَّه يجب عند تقدير التعويض عن نزع الملكية مُراعاة ما قد يكون قد طرأ على قيمة الجُزء الذي لم تُنزَع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجُزء المُستولى عليه سواء في ذلك أنْ تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أو لم تُتَّبع، وأنَّه يجب تحصيل مُقابل التحسين عن طريق خصمه ممَّا يُستحق للمُلَّاك أو ذوي الشأن من الثمن المُقدَّر عن الجُزء المُستولى عليه أو المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة دون أنْ يكون لذلك أثر عند تقدير مُقابل عدم الانتفاع. الطعن رقم ٥۳۷۳ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰۳/۰۲
أن المشرع غاير في شان تقدير مقابل التحسين بين أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن وبين اعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن، إذ أفرد للأولى نص المادة ۱۷ سالفة البيان وبمقتضاها أوجبت على اللجنة المنصوص عليها في المادة ٦ من هذا القانون تقدير مقابل التحسين بأن تراعى عند تقدير التعويض عند نزع الملكية ما طرأ على الجزء الذي لم تُنزع ملكيته للمنفعة العامة من زياده أو نقص فى قيمته، مؤداه التزام المحكمة التي تنظر الطعن في تقدير التعويض بالالتزام ذاته، بينما أفرد المشرع نص المادة 19 من ذات القانون في تقدير مقابل التحسين عن أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم داخل المدن فنص على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع وأحالت هذه اللائحة بدورها - في هذا الأمر- إلى القانون ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ بشان فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرا عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، بما مفاده عدم التزام المحكمة - في هذه الحالة - بتقدير مقابل التحسين. الطعن رقم ۲٤۹۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰٦/۲۰
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المشروع الذي نُزعت لأجله جزء من ملكية المطعون ضده وهو إنشاء مشروع القطاع السابع من الطريق الدولي الشمالي الساحلي ومن ثم فهو من أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن فيخضع لحكم المادة ۱۷ سالفة البيان والتي بموجبها تلتزم اللجنة المختصة بتقدير التعويض ومن بعدها المحكمة التى تنظر الطعن على هذا التقدير بتقدير مقابل التحسين وخصمه من مبلغ التعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى بمبلغ التعويض دون تقدير مقابل التحسين الذي طرأ على باقي أرض المطعون ضده وخصمه من التعويض المقضي به تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد تقدير مقابل التحسين على الجزء المتبقي من الأرض الذي لم تُنزع ملكيته طبقاً لأحكام القانون ۲۲۲ لسنة ۱۹٥٥ والثابت بمعاينة الخبير الــمــنــتــدب في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۱۷۰۳٥ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲۲/۱۲/۲۰



تعليقات