يتعيين على المحكمه قبل اجراء خصم مقابل التحسين من مقدار التعويض عن قيمة الجزء الذي تم الاستيلاء عليه ان يكون في الاوراق ما يفيد تكلفة الاعمال طبقاً للضوابط التي حددها القانون ويؤخذ في ذلك بتقرير الخبير شريطة ان يكون تم بحثه

فان المقرر باحكام النقض انه(  وان كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنين بالتعويض عن قيمة الجزء الذي تم الاستيلاء عليه من العقار المملوك لهم باعتبار أن الجزء المتبقي من الأرض زادت قيمته بعد ما طرأ عليه من تحسين وأن ما تقاضوه من تعويض يزيد عن المستحق لهم رغم أن مدوناته قد خلت مما يشير إلى أن المحكمة قد وقفت على تكلفة توسعة الشارع حال أن خصم مقابل التحسين يجب ألا يزيد بأي حال من الأحوال عن نصف قيمة التكاليف الفعلية للمشروع طبقاً للضوابط التي حددها القانون وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح، مما يعيب الحكم (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ). الطعن رقم ۱۲۰۲۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۱٥
إذ كان البين من الأوراق أن الثابت من صحيفة الاستئناف تمسك الطاعن بصفته بالدفاع الوارد بنعيه بعدم مراعاة الحكم الاستئنافي – في تقدير التعويض - مقابل التحسين الذي عاد على أرض المطعون ضده التي لم تنزع ملكيتها من التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته والذي قدره خبير الدعوى أمام محكمة أول درجة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ولا رداً رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع معيباً (بالقصور في التسبيب). الطعن رقم ۲٥۰٥٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۱۹
إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بخصم مُقابل التحسين الذي طرأ على باقي أرض المطعون ضدهم الغير منزوع ملكيتها - بسبب تنفيذ مشروع النفع العام في غير مشروعات التنظيم داخل المدن - من مبلغ التعويض، وكان الحكم المطعون فيه قد أيَّد الحكم الابتدائي الذي أخذ بتقرير الخبير سندًا لقضائه وأحال إليه في بيان أسبابه رغم أنه لا يبين من هذا التقرير أنَّ الخبير فحص هذا الدفاع، وقضي برفضه دون أن يقسطه حقه في البحث للوقوف على أثره في قضائه - رغم جوهريته -، فإنَّه يكون معيبًا (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) . الطعن رقم ٥۳۹۹ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۲۰

تعليقات