الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضي خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق

أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها ، فإن تقادمها يكون بمضي خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق في الدعوى ، باعتباره التاريخ الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه . الطعن رقم ۲۲۷٥٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٦/۲۲
النص في المادة 374 من القانون المدني على أنه "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون..." يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصي للدائن الذي يخوله مطالبة مدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التي مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضي خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك، باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل عام، أو اعتداد بقرينة الوفاء أو جزاءً لإهمال الدائن في حالات خاصة، والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضي به المادة 381 من القانون المدني من تاريخ الاستحقاق متوقفاً على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسري من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه . إذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 11/ 1/ 1961 والإخلاء استناداً إلى تنازل الطاعن الثاني عن هذا العقد إلى الطاعن الأول بتاريخ 24/ 3/ 1965، وكان الطاعنون قد تمسكوا بالتقادم، ودللوا على ذلك بالشهادة الصادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتاريخ 14/ 3/ 1965 والمؤيدة له، وكان المطعون ضدهم قد رفعوا الدعوى بتاريخ 9/ 12/ 1996 بعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة على ذلك التنازل، فأطرح الحكم دفاعهم وأقام قضاءه على مجرد القول "أما عن الدفع بالتقادم فإن الحق المدعى به لا يكتسب ولا يسقط بمضي المدة" فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ٥۹۷ لسنة ٦۹ ق - جلسة ۲۰۰۰/۰۲/۰۷ مكتب فنى ( سنة ٥۱ - قاعدة ٤۸ - صفحة ۲۷٦ )
تعليقات