دعوى تعيين الحدود لا تسقط بالتقادم انما دعوى اعادة الحدود الى اصلها تسقط اذ مضى على انطماسها خمسة عشر سنه ووجب اقامة دعوى جديده بفصل الحد وتعيينه

من المقرر فقها ( ان دعوى تعيين الحدود غير قابلة للتقادم، ما دام سببها قائما وهو التلاصق ما بين الأراضي المتجاورة إذ هى تتعلق بقيد أو بحق عينى على عقار ليس بحق ارتفاق ولكن إذا انطمست الحدود التي تعينت ومضى على انطماسها خمس عشرة سنة، تقادمت دعوى إعادة هذه الحدود إلى أصلها ووجب رفع دعوى من جديد بتعيين الحدود. كذلك إذا قامت حيازة متعارضة مع الحدود التي تعينت، جاز كسب ما يتعارض مع هذه الحدود بالتقادم المكسب..( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 663 )

تعليقات