يحق للمتظلم من أمر الأداء أن يبدي في تظلمه طلبات عارضة وأن يدخل ضامنًا في الدعوى كما يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل في طلب أمر الأداء ولو كانت تتضمن تعديلًا للطلبات أو كانت الطلبات المضافة
أن النص في المادة ۲۰۷ من قانون المرافعات على أن " يُعتبر المتظلم في حكم المدعي وتُراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى ...."، مؤداه أنه يحق للمتظلم من أمر الأداء أن يبدي في تظلمه طلبات عارضة وأن يدخل ضامنًا في الدعوى، كما يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل في طلب أمر الأداء ولو كانت تتضمن تعديلًا للطلبات أو كانت الطلبات المضافة مما تتوافــــــر فيها شــــرائط الديــــون الثابتة بالكتابة التي يصــح استيفاؤها بطريق أمر الأداء، ذلك أن المشرع لم يشترط سلوك هذا الطريق إلا بالنسبة لما يُطالب به الدائن ابتداءً. الطعن رقم ۱۳۱۲٥ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰۲/۲٦ مكتب فنى ( سنة ۷٤ - قاعدة ٤۰ - صفحة ۲٥٥ )
تعليقات