نص الماده 828 /3 من القانون المدني ( وإذا تولّى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدّ وكيلاً عنهم.)
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلاً عنهم ، وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء يندرج ضمن إدارة المال الشائع ، فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من الباقين على انفراده برفعها يُحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى وتوجيه التكليف بالوفاء .إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده هو أحد ورثة المؤجر وانفرد بإقامة الدعوى ( دعوى الإخلاء ) دون اعتراض باقي الورثة ، فإنه يُعَدّ وكيلاً عنهم ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس .الطعن رقم ٦۱۷۹ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۰۱۹/۰۲/۰٦
رفع الدعوى بطلب الإخلاء يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من الباقين على انفراده برفعها يُحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى وتوجيه التكليف بالوفاء
تعليقات