بمفهوم المخالفه
أنه لما كان طالب التدخل الهجومي لا يعتبر خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها إذا ما قُضي بعدم قبول تدخله أو رفض طلباته، فإن لازم ذلك قانوناً عدم اندماج خصومتي التدخل والدعوى الأصلية واستقلال كل منهما عن الأُخرى في كافة الآثار ومنها المصروفات القضائية شاملة الرسوم، وهو ما يؤيده ما أوجبته المادة الثامنة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية من استحقاق رسم على طلبات المتدخل في الدعوى هجومياً، وما تضمنته المادة ١٧٨ من قانون المرافعات من الحكم بمصاريف التدخل على المتدخل الهجومي إذا ما حكم بعدم قبول تدخله أو رفض طلباته. الطعن رقم ۱۳٦۱ لسنة ۸۹ ق - جلسة 12/6/2024
اذا كان التدخل الهجومي مجرد دفع في الدعوى الاصليه ومندمج فيها فاقداً لاستقلاليته ومن ثم لا يقدر عنه مصروفات مستقله
تعليقات