المقرر بقضاء النقض ان ( المحاكم المدنية ممنوعة من النظر في المسائل المالية المترتبة على روابط الأحوال الشخصية من مهر أو نفقة أو بدل خلع إلا إذا كانت تلك المسائل ثابتة أصلاً ومقداراً من جهة الاختصاص الأصيلة وكانت مرفوعة إليها للنظر في المطالبة المدنية فقط، أما إذا كانت المسألة المتنازع عليها مما يتوقف على حلها تعيين مدى التزام أحد الزوجين بحق مالي فيوقف الفصل فيها حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية المختصة) ( الطعن رقم 81 لسنة 6 ق - جلسة 28 / 10 / 1937 - مكتب فني 2 - جزء 1 - صـ 178 - ق 66)
تختص محكمة الاسره بالمسائل المالية المتعلقه باستحقاق المهر أو النفقة أو بدل خلع وان كان الدين ثابت ومقدر واقتصر النزاع على المطالبة المدنية به دون المساس بأصل الاستحقاق انعقد الاختصاص للمحكمة المدنية
تعليقات