قرار اعتماد خطوط التنظيم هي قيداً على الملكيه الخاصه ولكنها منبتة الصلة عن قوانين نزع الملكية للمنفعه العامه ولا ينطبق عليها شروطها ولا تتقيد باجراءاتها لانه وان كان بموجب القرار يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدوره إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن تلك الخطوط مقابل منحهم تعويضاً عادلاً عما قد يصيبهم من ضرر الا انه لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها

القرارات التي تصدر باعتماد خطوط التنظيم لأحكام قوانين تنظيم المباني وإن كانت تضع قيوداً على الملكية الخاصة، إذ يحظر على أصحاب الشأن - من وقت صدورها - إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن تلك الخطوط مقابل منحهم تعويضاً عادلاً عما قد يصيبهم من ضرر من جراء هذا الحظر، إلا أنها قرارات منبتة الصلة بقوانين نزع الملكية، ومن ثم فإن التحدي بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة - المقابلة للمادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 - فيما جرى به من أن "إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري - بنزع الملكية - طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها "محله أن تكون جهة الإدارة قد نزعت ملكية العقار، وذلك لأن صدور قرار باعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها، وإنما يظل مالكاً لها إلى أن تنزع ملكيتها بطريق مباشر - باتخاذ إجراءات نزع الملكية - أو بطريق غير مباشر بالاستيلاء الفعلي عليها دون اتخاذ هذه الإجراءات الطعن 4889 لسنة 63 ق جلسة 21 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 196 ص 103 والطعن 8462 لسنة 63 ق جلسة 12 / 5 / 2002 س 53 ج 2 ق 122 ص 630
أن الظاهر من التنظيم الخاص بأحكام القرارات الصادرة باعتماد خطوط التنظيم وفقًا لما قررته التشريعات الخاصة بتنظيم البناء التي أوردت القيود المبينة في المادة 13 من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم البناء والمادة 12 من القانون 45 لسنة 1962 والمادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمادة 12 من قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، مما مؤداه أنه متى صدر قرار باعتماد خطوط التنظيم، فإنه يبقى منتجًا لآثاره القانونية بالنسبة للقيود المفروضة على حق المالك وقد أبقـى المشرع للمحاكم ولاية الفصـل في استحقاق التعويض عن اعتماد خطوط التنظيم والذي لا يعد بمثابة تقرير للمنفعة العامة في مفهوم القانون 577 لسنة 1954، ومن بعده القانون 10 لسنة 1991. الطعن رقم ٦۳٥۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۰ / ٦ / ۲۰۲٤
صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم عن ملك صاحبها بل يظل مالكاً لها إلى أن تُنزع ملكيتها بطريق مباشر باتخاذ إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها بالقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ أو بطريق غير مباشر بالاستيلاء الفعلي عليها دون اتخاذ هذه الإجراءات ، إذ إن النص في قانون تنظيم البناء نص خاص يقيد القانون العام الصادر في قانون نزع الملكية وأنه حماية لحقوق الأفراد فقد نص المشرع على إلزام جهة الإدارة بتعويض ذوى الشأن تعويضاً عادلاً في حالة الحظر من البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم وأنه في حالة الارتداد بموجب القانون طبقاً لنص المادة ٢٦ من اللائحة التنفيذية لقانون البناء سالف البيان الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰۹ المعدلة بالقرار رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۱۰ فلا يستحق المالك أيَّ تعويض. الطعن رقم ۹۰۳۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ٤ / ٦ / ۲۰۲٤
أن الظاهر من التنظيم الخاص بأحكام القرارات الصادرة باعتماد خطوط التنظيم وفقًا لما قررته التشريعات الخاصة بتنظيم البناء التي أوردت القيود المبينة في المادة 13 من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم البناء والمادة 12 من القانون 45 لسنة 1962 والمادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمادة 12 من قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، مما مؤداه أنه متى صدر قرار باعتماد خطوط التنظيم، فإنه يبقى منتجًا لآثاره القانونية بالنسبة للقيود المفروضة على حق المالك وقد أبقـى المشرع للمحاكم ولاية الفصـل في استحقاق التعويض عن اعتماد خطوط التنظيم والذي لا يعد بمثابة تقرير للمنفعة العامة في مفهوم القانون 577 لسنة 1954، ومن بعده القانون 10 لسنة 1991. الطعن رقم ۹۸۷٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۱ / ٦ / ۲۰۲۱
تعليقات