مطالبة البائع بالفوائد القانونيه عن ثمن المبيع المسترد يكون من تاريخ اعذار المشتري وليس من تاريخ المطالبه القضائيه

نصت الماده 458 /1 من القانون المدني على انه ( لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلّم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره. 2- وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.)
ومن المقرر فقها ان ( الاصل في استحقاق الفوائد التاخيريه بالسعر القانوني من تاريخ المطالبه القضائيه وقد ينص القانون في حالات خاصة على أن الفوائد التأخيرية تسرى من وقت آخر غير وقت المطالبة القضائية ، فتسرى مثلا من وقت إعذار المدين ، أو من وقت حلول أجل الدين ، أو من وقت القيام بعمل معين و من ذلك ما قضت به الفقرة الأولى من المادة ٤٥٨ مدني من أنه " لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشترى ، أو إذا سلم الشيء المبيع و وكان هذا الشيء قابلا أن ينتج ثمرات أو أو إيرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره . فهنا تسرى الفوائد التأخيرية من وقت إعذار المشترى أو من وقت تسليم المبيع إذا كان ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجهه عام طبعة 2004 ص 839 )
تعليقات