الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب. التزام محكمة الموضوع بحث ملكية العقارين وسببها ومحلها متى كانت مناط الفصل في النزاع. القضاء برد المساحة محل النزاع للمطعون ضده استناداً إلى عقود بيع عرفية وإلى زيادة مساحة الأرض على عقود تمليك الطاعن دون بيان سبب اكتساب المطعون ضده لملكيتها أو تحقيق دفاع الطاعن اكتسابه ملكية تلك المساحة. قصور مبطل. الطعن 331 لسنة 54 ق جلسة 8 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 119 ص 716
ومن المقرر ايضا انه ( لما كانت دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل في الطبيعة بين عقارين متجاورين و تقتصر مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية و بيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار )( الطعن رقم ۱٥۷ لسنة ٥۱ ق - جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۰٦مكتب فنى ( سنة ۳٥ - قاعدة ۳٤۰ - صفحة ۱۷۹٥ )
لا يكفي مجرد وجود عجز في مساحة أحد العقارين وزيادة في الآخر للقضاء برد الجزء المتنازع عليه دون التحقق من سند الملكية وسبب اكتسابها ان ثار نزاع في الملكية و على الحد الفاصل بين عقارين
تعليقات