تختص محكمة المواد الجزئية نوعيا بدعوى تعيين الحدود
نصت المادة ٤٣ من تقنين المرافعات معدلة بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ على أن تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلي: (2) دعاوى تعيين الحـدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
تعليقات