الصوريه تعنى عدم قيام العقد أصلًا فى نية عاقديه أما التواطؤ فانه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبه فى إحداث اثاره القانونيه

أن الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلًا فى نية عاقديه أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة فى إحداث آثاره القانونية. وأن العقد المسجل - ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر من ذات الصفقة - يفضل العقد غير المسجل، إلا أن الصورية تختلف عن التواطئ مدلولًا وحكمًا، لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلًا فى نية المتعاقدين، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة فى إحداث آثار قانونية له.)( الطعن رقم ۱۲۹۰۱ لسنة ۹٤ ق - جلسة ⁦۲۰۲٦/۰۱/۱۱⁩)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد المسجل و لو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر من ذات الصفقة - يفضل العقد غير المسجل .و الصورية تختلف عن التواطؤ مدلولاً و حكماً لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلاً في نية المتعاقدين ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له و ثبوت صورية عقد البيع صورية مطلقة و على ما هو في قضاء هذه المحكمة ، يرتب بطلانه ، فلا تنتقل به ملكية القدر المبيع و لو كان مسجلاً ، إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً. )( الطعن رقم ٥٤۹ لسنة ٥۲ ق - جلسة ⁦۱۹۸٥/۱۱/۲۸ مكتب فنى ( سنة ۳٦ - قاعدة ۲۱۹ - صفحة ۱۰٦۷ )
مع الاخذ في الاعتبار المقصود بعبارة ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر من ذات الصفقة - يفضل العقد غير المسجل -  أي أن العقد المسجل هو الذي يُفضَّل على العقد غير المسجل.لان فعل "يفضل" هنا متعدٍّ، وفاعله هو العقد المسجل لأنه مبتدأ الجملة، أما العقد غير المسجل فهو المفضول عليه
تعليقات