أنه يشترط لإنقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهما أن يبقى في ملكهما جزء لم تنزع ملكيته وأن تكون قيمته زادت بسبب أعمال المنفعة العامة. الطعن رقم ۱٥۲۹۲ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰٦/۰۷
إذ خلت الأوراق وأخصها تقرير الخبير مما يفيد وجود مساحات إضافية مملوكة للمطعون ضدهما قد طرأ عليها التحسين جراء تنفيذ المشروع المخصص للمنفعة العامة ، ومن ثم لا محل لخصم أية مبالغ نظير التحسين من التعويض المقضى به ، ويضحى ما تمسك به الطاعنين بخصم مقابل التحسين فى غير محله ، ومن ثم غير مقبول الطعن رقم ٤۳٦۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰۹/۱۹
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المودع أمام محكمة الاستئناف والمرفقة بملف الطعن أنه لم ينتج عن إنشاء الطريق ما يستحق عنه خصم مقابل التحسين وأن مورث المطعون ضدهم لم يستفد من توسعة الشارع لوجود قيود ارتفاع بالمدينة ، ومن ثم يضحى النعي ( بوجوب خصم مقابل التحسين ) وارد على واقع غير صحيح ، ومن ثم غير مقبول . الطعن رقم ۱۷۳۸۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۱۲
يشترط لخصم مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق للمنزوع ملكيته أن يبقى في جزء من الملك لم تنزع ملكيته وأن تكون قيمته زادت كنتيجه مباشره لاعمال المنفعة العامة وأن تلك الزياده قد عادت على المالك بمنفعه حقيقيه ومحققه وان يستفيد منها والا تكون المطالبه به ليس لها اساس
تعليقات