تحديد الدوله ثمن المساحه المراد شرائها ممن زوائد التنظيم ليس مطلقاً إنما يخضع عند المنازعة فيه لسلطة قاضى الموضوع الذي يملك رد التقدير إلى السعر المناسب وقت البيع

أن تحديد الإدارة لثمن المبيع ليس مطلقاً يتوقف على محض إرادتها تقدره كيفما تشاء وإنما يخضع عند المنازعة فيه لسلطة قاضى الموضوع الذي يملك رد التقدير إلى السعر المناسب وقت البيع بغير معقب من محكمة النقض عليه في ذلك طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها سندها في الأوراق.وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الموضوع أن الطاعن بصفته تقدم إلى إدارة نزع الملكية والتحسينات بمحافظة الإسكندرية لشراء زوائد التنظيم موضوع التداعى وقدرت اللجنة الابتدائية سعر المتر بمبلغ 5000 جنيه إلا أن اللجنة العليا للتثمين زادت سعر المتر إلى 8000 جنيه وانتهى الخبير إلى أن سعر المتر المناسب من زوائد التنظيم هو السعر الذى قدرته اللجنة الابتدائية بمبلغ 5000 جنيه فيكون إجمالي ثمن زوائد التنظيم لعين التداعى بمبلغ 4,309,050 جنيه وأن الطاعن بصفته قد قام بسداد مبلغ 6,896000 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى على سندٍ من اطمئنانه إلى النتيجة التي انتهى إليها الخبير بأن الثمن المُقدَّر بمعرفة اللجنة العليا للتثمين هو الثمن العادل الحقيقى حين أن الخبير انتهى إلى أن سعر المتر المُقَدَّر بمعرفة اللجنة الابتدائية بمبلغ 5000 جنيه هو السعر المناسب فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق. الطعن رقم ۹۲۱٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۱/۲۱
تعليقات