تختص المحكمه الابتدائيه بطلب تعيين الحدود ان كان مرتبطا بطلب غير مقدر القيمه كالطرد او الريع

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى وإذ كان النزاع في الدعوى منحصراً في تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين وكان مرده إلى نزاع بين صاحبى هذين العقارين على الملكية ذاتها ومداها ، فإنه ينبغى على محكمة الاستئناف أن تعرض في قضائها لبحث ملكية كل منهما ومحلها بالتحديد وما إذا كان هناك غصب من عدمه وهما طلبان مرتبطان مما كان لازمه أن تفصل المحكمة الاستئنافية في طلب تعيين الحدود لاختصاصها بنظر الدعوى برمتها لكونها المحكمة ذات الاختصاص العام وإذ لم يعن الحكم بالرد على ما أثاره الطاعن في طلبه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه الطعن رقم ۳۲٥۸ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۱۹/۰٦/۱٥
إذ كان النزاع في الدعوى منحصراً في تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين وطرد المغتصب لأحدهما – وهما طلبان مرتبطان – مما كان لازمه أن تفصل المحكمة الاستئنافية في طلب تعيين الحدود لاختصاصها بنظر الدعوى برمتها لكونها المحكمة ذات الاختصاص العام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحال طلب تعيين الحدود إلى المحكمة الجزئية متنحياً عن نظره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱۱۰۳۲ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲٥ / ۳ / ۲۰۱۳
إذ كان البين أن الطلبات في الدعوى تنحصر في طلب تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين، وطلب إلزام المطعون ضده الأول بالريع المستحق عن اغتصابه مساحة التداعي، وإزالة المباني التي أقامها عليها مع التسليم، وكان مرد هذه الطلبات وجود نزاع بين طرفي الدعوى على الملكية في ذاتها ومداها، فإنه كان ينبغي على محكمة الموضوع أن تعرض في قضائها لبحث ملكية كل منهما ومحلها بالتحديد، وما إذا كان هناك غصب من عدمه، ومن ثم تكون طلبات مرتبطة استناداً للملكية، مما كان لازمه أن تفصل المحكمة في طلب تعيين الحدود لاختصاصها بنظر الدعوى برمتها لكونها المحكمة ذات الاختصاص العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى – بعد رفض الريع والإزالة والتسليم – بعدم الاختصاص النوعي لنظر طلب تعيين الحدود وإحالته إلى محكمة أشمون الجزئية – رغم الارتباط -، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه الطعن رقم ۹۳٤٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۰۲



تعليقات