إذ كان الثابت بالأوراق أن الأرض المتنازع عليها تداخلت ضمن خط التنظيم بمقتضى قرار محافظ الغربية رقم 576 لسنة 1992 بإعتماد خط التنظيم لشارع جمال عبد الناصر بمدينة المحلة الكبرى على بعد 25 متراً من حرم السكة الحديد وأصبحت شارعاً مستطرقاً بعد أن ضمتها لشبكة طرقها دون إتباع الإجراءات التى أوجبها القانون لنزع الملكية ومن ثم فإن هذا الاستيلاء يُعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان استناداً لعدم صدور قرار بنزع ملكية الأرض في حين أن إستيلاء الحكومة على العقار بإضافته لخطوط تنظيم الشوارع وعلى ما سلف يُعد غضباً يرتب مسئوليتها عن تعويض صاحبه عن فقد ملكه ولو لم يصدر قرار بنزع ملكيته ، مما يعيب الحكم الطعن رقم ٥۷٥۷ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۱۰ / ۱۲ / ۲۰۱۳
اذا اصبحت الارض شارع مستطرق بعد أن ضمت لشبكة الطرق دون إتباع الإجراءات التى أوجبها القانون لنزع الملكية ومن ثم فإن هذا الاستيلاء يُعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها
تعليقات