أنه من المقرر في قضاء النقض ( أنه إذا كان تسليم العقار قد تم بناء على اتفاق ذوي الشأن وبناء على ذلك لم يصدر القرار بنزع ملكيته لانعدام مسوغه فقد أصبح الاستيلاء الاتفاقي بمثابة تسليم من جانب المالك للعين المنزوع ملكيتها ونقل حيازتها للدولة وترك أمر تقدير الثمن والمنازعة فيه للقضاء ليفصل فيه وخروج النزاع على هذا النحو عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية والتقيد بأحكامه؛ لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة هي دعوى عادية تتعلق بتقدير قيمة أرض التداعي في ضوء اتفاق طرفي النزاع، ومن ثم فلا وجه لما يتحدى به الطاعن من عدم خصم مقابل التحسين، إذ إن مناط إعمال ذلك عندما يكون القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن على غير أساس. الطعن رقم ۲٤۹۳ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰٥/۲۲ مكتب فنى ( سنة ۷٤ - قاعدة ۷٤ - صفحة ٥۲٥ )
تسليم العقار للدوله الذي تم بناء على اتفاق ذوي الشأن ودون ان يصدر القرار بنزع ملكيته فهو استيلاء اتفاقي فان المنازعه حول الثمن لا وجه فيها للتحدي بعدم خصم مقابل التحسين إذ إن مناط ذلك هو نزع الملكيه اعمالا للقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰
تعليقات