ومن المقرر فقها انه ( إذا تعين التصرف القانوني محل الوكالة ، فإن حرية العمل التي يتركها الموكل للوكيل في تنفيذ الوكالة تضيق وتتسع تبعاً لما يتفق عليه الطرفان . فقد يصل الموكل في تقييد حرية الوكيل إلى حد أن يحرمه من كل تقدير وقد تتسع حرية الوكيل إلى حد كبير فيترك له الموكل تقدير ما يقوم به من تصرفات قانونية وما يأخذ منها وما يدع ، وفيما يأخذ منها على أى شروط يتعاقد ومن يختار للتعاقد معه ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء السابع المجلد الاول طبعة 2004 ص 398 و 400 )
قد يترك الموكل للوكيل حريته في تنفيذ العمل الموكل اليه فقد يضييق ويقييد حريته إلى حد أن يحرمه من كل تقدير وقد يوسع له في ذلك إلى حد كبير فيترك له تقدير ما يقوم به من تصرفات قانونية وما يأخذ منها وما يدع وفيما يأخذ منها على أى شروط يتعاقد ومن يختار للتعاقد معه
تعليقات