رئيس الوحدة المحلية هو صاحب الصفة في تمثيلها وهو وحده المسئول عن تعويض الأضرار التي تحدث للغير بسبب إقامة المشروعات باعتباره المستفيد من الاستيلاء على ضوائع التنظيم

أن مفاد المواد الأولى والثانية والرابعة من قانون نظام الحكم المحلى رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ المعدل والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر أن المشرع جعل لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس المدينة يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية وهي الملتزمة قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون ومن بينها شق الطرق والشوارع ورصفها وصيانتها داخل المدن وأن يكون هو وحده المسئول عن تعويض الأضرار التي تحدث للغير بسبب إقامة هذه المشروعات وباعتباره المستفيد من الاستيلاء على ضوائع التنظيم . الطعن رقم ۱۷۳۸۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۲ / ٤ / ۲۰۲٥
أن مفاد المواد الأولى والثانية والرابعة من قانون نظام الحكم المحلي رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ۱۹۸١ والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون الأول أن المشرع جعل لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية شخصية اعتبارية مستقلة عن بقية الوحدات، ولكل منها ذمة مالية خاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء؛ ممَّا مقتضاه أن يكون رئيس الوحدة المحلية للمدينة هو صاحب الصفة في تمثيلها، ويكون هو الملتزم قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقًا لأحكام القانون، ومن بين تلك الاختصاصات شق الطرق والشوارع ورصفها وصيانتها داخل المدن، وأن يكون هو وحده المسئول عن تعويض الأضرار التي تحدث للغير بسبب إقامة هذه المشروعات باعتباره المستفيد من الاستيلاء على ضوائع التنظيم. الطعن رقم ۱۸٦۱۸ لسنة ۹۳ ق - جلسة ⁦۲۰۲٥/۰٦/۱٦⁩
تعليقات