من المقرر فقها انه ( إذا كانت الأرض ملاصقة للأملاك العامة أو الدومين العام، فإن جهة الإدارة هي التي تعين حدود الملك العام بقرار يصدر منها لا عن طريق دعوى بتعيين الحدود، ولصاحب الأرض الملاصقة أن يطعن في قرار الإدارة بالإلغاء أمام القضاء الإدارى، وله أن يطلب التعويض أمام المحاكم العادية ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 667 )
إذا كانت الأرض ملاصقة للأملاك العامة أو الدومين العام فإن جهة الإدارة هي التي تعين حدود الملك العام بقرار يصدر منها لا عن طريق دعوى بتعيين الحدود ولصاحب الأرض الملاصقة أن يطعن في قرار الإدارة بالإلغاء أمام القضاء الإدارى وله أن يطلب التعويض أمام المحاكم العادية
تعليقات