اوجب المشرع على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة ومخالة ذلك فإنه لا تثريب على المحكمة إن التفتت عن توجيهها

اليمين الحاسمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملكا للخصوم وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا أن المادة 122 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 توجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول دون أن تبين بدقه الصيغة التي تريد توجيهها إليه فإنه لا تثريب على المحكمة إن التفتت عن توجيهها ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس ومن ثم غير مقبول. ويضحى الطعن برمته غير مقبول )( الطعن رقم 2314 لسنة 88 ق - جلسة 16 / 7 / 2023 )
تعليقات