المنازعه حيال قطعة ارض تدخل في طريق عام مستطرق دون صدور قرار تنظيم لها من اختصاص القضاء العادي وليس مجلس الدوله

أن مؤدى نص المادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصـل في طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري ممَّا نص عليه في البنود التسعة الأُوَّل من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة سالف البيان أو تعلق المنازعة بتصرف قانوني تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائـل القانون العام. إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبرة في الدعوى أن الطاعن بصفته قد أصدر القرار رقم 534 لسنة 2002 باعتماد تعديـل خطوط التنظيم بمحافظة بني سويف، والتي من بينها الشوارع موضوع النزاع، والتي تم الاستيلاء عليها وضمها للتنظيم لتصبح شوارع عامة ضمن كتلة سكنية، ولم يصدر بشأنها أية قرارات استيلاء أو نزع ملكية، ولم يتم تعويض المطعون ضدهم عنها، ومن ثم تكون دعواهم بطلب التعويض عن تلك الأراضي والتي يدعون ملكيتها دون الطاعن ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم المدنية صاحبة الولاية في نظر المنازعات المدنية والتجارية دون غيرها، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيـًّا بنظر الدعوى، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. الطعن رقم ۹۸۷٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۱ / ٦ / ۲۰۲۱

تعليقات