ومن المقرر بقضاء النقض انه ( تنص المادة 228 من القانون المدني على أنه "لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير" ومفاد ذلك أن القانون افترض الضرر افتراضاً غير قابل لإثبات العكس )( الطعن رقم 475 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 11 / 6 / 1964 - مكتب فني 15 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 828 )
وكان الحكم المطعون فيه رفض دعوى الطاعنة بطلب التعويض عن التأخير في سداد باقي ثمن العقار محل التداعي على قالة أن المطعون ضده قام بإيداع باقي ثمن البيع بموجب محضري إيداع خزينة المحكمة قبل قفل باب المرافعة ومن ثم فقد برئت ذمته من ثمن المبيع المتفق عليه وتوقي الفسخ المقرر بالسداد ، دون أن يفطن أن تأخير المطعون ضده في سداد باقي ثمن العقار المبيع في الميعاد المتفق عليه في العقد المبرم بينه وبين الطاعنة هو خطأ في ذاته يرتب مسئوليته عن التعويض وأن سداد باقي المبلغ بعد هذا الميعاد المتفق عليه في العقد ليس من شأنه أن يقيد أو يمنع من إعمال شرط العقد المتعلق بمدة السداد والتأخير فيه طالما أن طلب التعويض في أصله ومبناه قائم على الإخلال بتنفيذ بنود العقد والأضرار التي لحقت بالطاعنة من جراء التأخير في سداد باقي ثمن المبيع في الموعد المتفق عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض القضاء للطاعنة بالتعويض لمجرد قضائه برفض فسخ العقد والتفت عن طلب إلزام المطعون ضده بالتعويض المطالب به رغم توافر أركان المسئولية العقدية في حقه يكون معيباً بعدم سلامة الاستنباط والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص نقضاً جزئياً فيما قضي به من رفض طلب التعويض على أن يكون مع النقض الإحالة. الطعن رقم ۱۹۳۲۲ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲٥
وكان الحكم المطعون فيه رفض دعوى الطاعنة بطلب التعويض عن التأخير في سداد باقي ثمن العقار محل التداعي على قالة أن المطعون ضده قام بإيداع باقي ثمن البيع بموجب محضري إيداع خزينة المحكمة قبل قفل باب المرافعة ومن ثم فقد برئت ذمته من ثمن المبيع المتفق عليه وتوقي الفسخ المقرر بالسداد ، دون أن يفطن أن تأخير المطعون ضده في سداد باقي ثمن العقار المبيع في الميعاد المتفق عليه في العقد المبرم بينه وبين الطاعنة هو خطأ في ذاته يرتب مسئوليته عن التعويض وأن سداد باقي المبلغ بعد هذا الميعاد المتفق عليه في العقد ليس من شأنه أن يقيد أو يمنع من إعمال شرط العقد المتعلق بمدة السداد والتأخير فيه طالما أن طلب التعويض في أصله ومبناه قائم على الإخلال بتنفيذ بنود العقد والأضرار التي لحقت بالطاعنة من جراء التأخير في سداد باقي ثمن المبيع في الموعد المتفق عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض القضاء للطاعنة بالتعويض لمجرد قضائه برفض فسخ العقد والتفت عن طلب إلزام المطعون ضده بالتعويض المطالب به رغم توافر أركان المسئولية العقدية في حقه يكون معيباً بعدم سلامة الاستنباط والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص نقضاً جزئياً فيما قضي به من رفض طلب التعويض على أن يكون مع النقض الإحالة. الطعن رقم ۱۹۳۲۲ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲٥