فرق التمييز أو مقابل التمييز هو مبلغ مالي تفرضه الجهة الإدارية على الأرض بسبب زيادة قيمتها نتيجة تغيير نشاطها أو موقعها أو استفادتها من مزايا جديدة
من المقرر باحكام النقض انه ( إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمتهم من كامل قيمة مقابل تغيير النشاط المخصصة له أرض النزاع من الأغراض الصناعية إلى الأغراض السكنية، ودللوا على ذلك بما قدموه من مستندات تثبت سدادهم هذا المبلغ، والذي حددته لجنة التثمين وتمت الموافقة عليه من قِبل المجلس المحلى بالسويس بمبلغ 402.5 للمتر، والذي تم مطالبتهم به بإجمالي مبلغ 647820 جنيهًا سددوا منه مبلغ "643120" جنيهًا وفقًا لما اثبته خبير الدعوى بتقريره بموجب إنذار مؤرخ 26/11/2017 وتم استلام هذا المبلغ بالفعل بما كان يرشح لبراءة ذمتهم من مقابل التحسين سالف البيان، لا سيما وأن القرار 121 لسنة 2004 والذي وافق عليه المطعون ضده الأول بصفته في 15/5/2004 - والمنطبق على واقعة النزاع - أجاز لمن سدد كامل الثمن وفقًا لأسعار الأرض للنشاط الصناعي في حينه ومشروعه غير قائم حاليًا - وهى الحالة المنطبقة على واقعة النزاع - يمكنه الطلب كتابيًا تسجيل الأرض على أساس النشاط السكني فقط بعد سداد قيمة الأرض للنشاط السكني بالمنطقة حاليًا على أساس السعر الذي حددته لجنة وزارة الإسكان أو سعر المزاد العلني أيهما أعلى، والذي تحدده لجنة تثمين الأراضي بالمحافظة بعد خصم ما تم سداده، وهو ما التزامه الطاعنون على النحو السالف البيان، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الطلب على ما أورده بمدوناته أن تقرير الخبير أورى استحقاق المطعون ضدهما لمبلغ "551475.40" جنيهًا تمثل قيمة الفوائد المستحقة على مبلغ فرق التميز الذي قدرته الجهة المطعون ضدها لأرض التداعي من عام 2004 وهو تاريخ جلسة قمسيون تثمين أرض التداعي بمبلغ 402.5 جنيه للمتر حتى تاريخ سداد الطاعنين لذلك المبلغ في 26/11/2017 وأن هذه الفوائد تدخل في بند فرق التميز دون أن يبين سند المطعون ضدهما في استحقاق هذه الفوائد وأنها تدخل في فرق التميز وبالمخالفة للقرار 121 لسنة 2004 سالف البيان، والذي لم ينص على أية فوائد تطبق على حالة الطاعنين، وبرغم أن ثمن المتر من أرض التداعي ظل متنازعًا عليه حتى 19/5/2015 بموجب مذكرة من قِبل إدارة أملاك الدولة حيث تمت الموافقة على احتساب فرق التميز لتقدير عام 2004 بمبلغ 402.5 جنيه، وأن الطاعنين قد أقاموا دعواهم ببراءة الذمة من فارق مبلغ التميز بما يقطع بأن المبلغ المستحق كفارق تميز ما زال متنازعًا عليه حتى إقامة هذه الدعوى، وهو ما لا تتوافر به شروط استحقاق فوائد عن هذا المبلغ طبقًا لنص المادة 226 من القانون المدني إلا بصدور حكم نهائي بها وهو ما خلت الأوراق منه، بما يعيب الحكم (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب). الطعن رقم ۱۱٤۱٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۲/۰٤
عدم استحقاق فوائد على فرق التمييز عند منازعة أصله
تعليقات