الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة فاذا تضمن عقد بيع حصة الخصم والمبيع بمساحه اكبر فان طعنه بصورية هذا العقد لا يكون الا بقدر حصته ولا يمتد إلى ما زاد عن هذا القدر

أن الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة. أن الطعن بصورية عقد البيع بالنسبة لقدر معين، لا يمتد إلى ما زاد عن هذا القدر. إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم بالبند أولًا والمنضمين إليهم بالبند ثالثًا قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بصورية العقد المسجل رقم... لسنة ۲۰۱۷م شهر عقارى المنتزه تأسيسًا على أنهم يمتلكون بعض الوحدات بعقار النزاع بموجب عقود بيع ابتدائية صادرة من المطعون ضده الأول بالبند ثانيًا وفقًا للثابت بتقرير الخبير المودع إلا أنهم فوجئوا ببيعه لتلك الوحدات بموجب ذلك العقد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان العقد المنوه عنه آنفًا لصوريته صورية مطلقة بكامل محله متضمنًا ما زاد عن القدر المملوك للمطعون ضدهم بالبندين أولًا وثالثًا ليشمل كامل وحدات العقار متجاوزا ًفى ذلك الوحدات محل عقودهم؛ الأمر الذى يكون معه الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون وران عليه القصور المبطل. الطعن رقم ۱۲۹۰۱ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۱
تعليقات