من المقرر – في قضاء هذه المحكمة / أن النص في المادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه " يصدر باعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضًا عادلًا " مفاده أن صدور قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له حق ملكيتها إلى أن يتم الاستيلاء الفعلي عليها إما باتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية السالف بيانه، وإما تنفيذًا للقرار الصادر باعتماد خط التنظيم قبل أن يصدر قرار نزع الملكية، وينشأ الحق في التعويض من تاريخ الاستيلاء الفعلي باعتباره وقت تحقق الضرر، ويتقادم هذا الحق الذي مصدره القانون بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن أرض التداعي وإن دخلت ضمن ضوائع التنظيم بقرار الجهة الإدارية رقم ٤٤ لسنة ۱۹۸۷ باعتماد خطوط التنظيم، إلا أنه لم يصدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وقد خلت الأوراق مما يفيد الاستيلاء عليها فعليًا وتاريخ هذا الاستيلاء إن كان، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل محتسبًا بدء سريان التقادم من تاريخ صدور قرار الجهة الادارية السالف بيانه، معتبرًا إياه تاريخ الاستيلاء الفعلي على أرض النزاع، حاجبًا نفسه بذلك عن الوقوف على التاريخ الحقيقي للاستيلاء عليها إن كان قد تم بحسب أنه تاريخ الاستحقاق وبدء التقادم، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة . الطعن رقم ۱۳٤٥ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰٦/۰۳
ينشأ الحق في التعويض من تاريخ الاستيلاء الفعلي تنفيذا للقرار الصادر باعتماد خط التنظيم باعتباره وقت تحقق الضرر ويتقادم هذا الحق الذي مصدره القانون بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق
تعليقات