إذا رأت المحكمة المحال اليها أنها غير مختصه ولائيا وان الاختصاص ينعقد لجهة قضائيه أخرى فلها أن تقضي بعدم اختصاصها وتحيل الدعوى إلى تلك الجهه واذا رأت أنها غير مختصه ولائيا وان الاختصاص ينعقد قانونا للمحكمه الاولى المحيله فلها أن تقضي بعدم الاختصاص دون احاله

وحيث إن القضاء بعدم دستورية النص المحال ( الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968) - ينفتح به للمحاكم المحال إليها الدعاوى بسبب الولاية، بدرجاتها المختلفة، أن تُعيد النظر في الاختصاص الولائي لها في الدعاوى سالفة البيان، فتمضي في نظرها إذا كانت تدخل في ولايتها القضائية، أو تقضي بعدم اختصاصها بنظرها لخروجها على هذه الولاية، وبإحالتها إلى محاكم جهة قضاء أخرى غير تلك التي أحالتها إليها، أو إلى هيئة ذات اختصاص قضائي ينعقد لها الاختصاص الولائي بالفصل في النزاع الموضوعي، كما يكون لها إن قضت بعدم الاختصاص الولائي أن تمسك عن الإحالة إلى المحكمة التي أحالت إليها الدعوى للاختصاص المتعلق بالولاية، التزامًا منها بحجية ذلك الحكم - ما لم يتم الغاؤه - والتي تحول بذاتها بين المحكمة المحيلة أولًا وبين إعادة نظر الدعوى التي أحالتها بعدما استنفدت ولايتها بشأنها، فيغدو حالئذٍ لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا - بوصفها القاضي الطبيعي المنوط به الفصل في تنازع الاختصاص الناشئ عن تسلب المحكمتين المحيلة والمحال إليها من نظر الدعوى- تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، وذلك على ما يجري به نص المادة (192) من الدستور والبند ثانيًا من المادة (25) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.... حكمت المحكمة: بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية ( الطعن رقم 2 لسنة 45 ق - جلسة 1 / 6 / 2025 -  دستورية )
تعليقات