الخطا المادي بصحيفة الدعوى جائز تداركه و تصحيحه بالاستئناف ولا يعد أخذ المحكمة بهذا التصحيح قضاءً بما لم يطلبه الخصوم أو الخروج عن نطاق الدعوى
. وأما ما ينعي به الطاعن بخروج الحكم المطعون فيه عن نطاق الدعوى وقيامه بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم ، فلما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة .... أن العبرة في الدعوى هو بحقيقة المطلوب فيها . وإذ كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وصحيفة الدعوى المبتدأة - على نحو ما حصله الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - أن المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا دعواهم بطلب إنهاء عقد الإيجار المحرر للطاعن من المطعون ضده الأخير المؤرخ 1/7/2005 وعدم نفاذه في حقهم لأكثر من ثلاث سنوات ، وقدموا صورة ضوئية من ذلك العقد ، كما قدم المطعون ضده الأخير أصل ذلك العقد ، ومن ثم فإن مما ورد بختام صحيفة طلباتهم من تغيير تاريخ العقد إلى 1/5/2007 لا يعدو أن يكون خطأ ماديا في صحيفة الدعوى يجوز تصحيحه ، وهو ما تم تداركه وتصحيحه بصحيفة الاستئناف ، ويكون النعي بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو الخروج عن نطاق الدعوى على غير أساس ، ويضحى الطعن قد أقيم في غير الأحوال الواردة ينص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون الطعن رقم 11904 لسنة 95 ق - جلسة 28 / 12 / 2025 - (غرف مشورة )
تعليقات