إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبرة فى الدعوى – المقدم صورة طبق الأصل منه – أن الدعوى رُفعت بطلب التعويض عن الاستيلاء على أرض التداعى المملوكة للطاعنين باعتبارها من ضوائع التنظيم وإدخالها فى مشروع توسعة حارة الجبرتى، ولم تُرفع بطلب التعويض عن تنفيذ قرار إداري صادر بمناسبة هذا المشروع حتى ينعقد الاختصاص بشأنها للقضاء الإداري، ولم يصدر بشأنها أيه قرارات استيلاء أو نزع ملكية، ولم يتم تعويض الطاعنين عنها، ومن ثم تكون دعواهم بطلب التعويض عن تلك الأرض والتى يدعون ملكيتها ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم المدنية صاحبة الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية دون غيرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم الاختصاص الولائى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. الطعن رقم ۲۱۷٤۹ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۰/۲٤
إذ كان النزاع المطروح يدور حول طلب الشركة المطعون ضدها ببراءة ذمتها من المبلغ المطالب به من الطاعن بصفته كمقابل حق انتفاع بضوائع التنظيم فإن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه الطعن رقم ۱۲۸۷۷ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۲/۱۳
إذ كان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم تعديل سعر متر أرض التداعي المقدر لهم عن نزع ملكيتهم، والتي هي من زوائد التنظيم وضوائعه، ومن ثم يكون النزاع مدنياً بحتاً تحكمه قواعد القانون المدني وتكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للقضاء الإداري بنظرها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. الطعن رقم ۲۷۹۱ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۰۲۲/۱۱/۱٥
ينعقد الاختصاص بنظر دعوى التعويض عن الاستيلاء على الارض باعتبار انها ضوائع تنظيم او براءة الذمه من مقابل الانتفاع او تعديل سعر المتر المقدر لهم عن نزع ملكيتهم والتي هي من زوائد التنظيم وضوائعه للقضاء العادي
تعليقات