تصحيح الخطأ المادي لا يرد إلا علي الحكم القطعي أما الأحكام الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات دون أن تتضمن قضاء قطعياً لا في أسبابها ولا في منطوقها فلا يرد عليها التصحيح

ومن المقرر فقها ( أن التصحيح الخطأ المادي لا يرد إلا علي الحكم القطعي سواء كان فرعياً أو منهياً للخصومة وسواء كان قد اقترن بالأمر بإجراء من إجراءات الإثبات أم لا وسواء كان موضوعياً أم وقتياً إذ أن الحجية تثبت للحكم الوقتي وإن كانت حجية مؤقتة كما تنتهي ولاية المحكمة التي أصدرته بالنسبة لما قضت به ، أما الأحكام الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات دون أن تتضمن قضاء قطعياً لا في أسبابها ولا في منطوقها فلا يرد عليها التصحيح لأن قضاءها لا يكون قد انطوى على قضاء يقيد المحكمة التي أصدرته ولا تنتهي ولايتها في شأن ما فصلت فيه وبالتالي يكون لها عند الفصل في الموضوع تدارك ما ورد فيه من أخطاء مادية دون حاجة لسلوك سبيل تصحيحها على النحو الذي رسمته المادة )( المستشارمحمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه الجزء الأول الطبعة الثالثة ص ۱۱۷۷) و ( المستشارعز الدين الدناصوري والاستاذ حامد عكاز في التعليق على قانون المرافعات طبعة مزيده ومنقحه 2011/2010 الجزء الثاني ص 889 )
تعليقات