الوعد بالبيع هو تصرف قانوني يخضع في اثباته الى القواعد العامه فلا يجوز اثباته ان جاوز النصاب الا بالكتابه
لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين ٦٠، ٦١ من قانون الإثبات أن المشرع قد جعل للكتابة الصدارة في إثبات التصرفات القانونية غير التجارية، فلا يجوز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها ولا إثبات وجود هذه التصرفات أو انقضائها متى بلغت نصابا معينا بغير الكتابة وأباح الإثبات بالبينة للوقائع والتصرفات التجارية أو التي لم تبلغ النصاب. وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن إثبات عقد الوعد ببيع عين النزاع بشهادة الشهود، تأسيسا على أن قيمة التصرف القانوني تجاوز نصاب الشهادة المنصوص عليه في المادة ٦٠ من قانون الإثبات وتمسك المطعون ضده بعدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، وخلو الأوراق من أي مستند يدل على إثبات هذا التعاقد، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا والنعي عليه في هذا الشأن على غير أساس، ولا يعيب الحكم أن التفت عن ندب خبير في الدعوى طالما وجد في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدته )( الطعن رقم 19532 لسنة 94 ق - جلسة 11 / 2 / 2026 )
تعليقات