الدفع بجحد الصور الضوئية من الدفوع الشكلية التي يتعين التمسك بها قبل مناقشته موضوع المحرر ويجوز التنازل عنه بعد التمسك به اما صراحة او ضمنا

أنه لما كان الدفع بجحد الصور الضوئية من الدفوع الشكلية التي يتعين التمسك بها قبل مناقشته موضوع هذا المحرر، وإلا سقط الحق فيه. إذ كان الطاعنان لم يتمسكا بهذا الدفع إلا أمام محكمة الاستئناف وبعد مناقشة المستندات المجحودة فإن حقهما في جحدها يكون قد سقط ويكون النعي في هذا الشأن غير مقبول. الطعن رقم ۲٤٥۷۱ لسنة ۹۲ ق – جلسة 20/1/2025
يجوز التنازل عن الجحد بعد التمسك به اما صراحة او ضمنا
في الحكم التالي محكمة النقض لم ترفض فكرة جواز التنازل الضمني عن الجحد بل رفضتها لعدم ثبوت الواقعة اذ قالت لم يقدم ما يفيد ذلك وبالتالي وبمفهوم المخالفة لو ثبت أن الخصم ناقش موضوع العقد على نحو يكشف عن التسليم به جاز للمحكمة استخلاص التنازل عن الجحد...
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لعقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/1/2005 سند المطعون ضدها الأولى وطلبه إلزامها بتقديم أصله ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامه بتعويضها لما أصابها من أضرار جراء بيعه الشقة عين التداعي منفرداً وعلى سند من أنها قررت بملكيتهما لها بموجب ذلك العقد ، رغم عدم تقديم أصله وخلو الأوراق مما يفيد تنازل الطاعن صراحة أو ضمناً عن دفاعه الجوهري المشار إليه والذى قد يتغير به وجه الرأي في طلب إلزامه التعويض ، ودون أن تتحقق المحكمة من صحة العقد أو تقم قضاءها على أسباب سائغة تصلح رداً على ما أبداه الطاعن في هذا الخصوص لإنزال الحكم القانوني الصحيح عليه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور . الطعن رقم ۱٤٤۸۲ لسنة ۸٦ ق - جلسة 14/5/2022
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا بدفاعهما أمام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لعقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/10/1996 وطلبا تقديم الأصل للطعن عليه بالتزوير ، وخلت الأوراق ممَّا يُفيد تنازل الطاعنان عن جحدها ، ومِن ثَمَّ فلا سبيل للاحتجاج بها ، وإذ لم يعرِض الحكم المطعون فيه لأثر عدم تقديم المطعون ضدهم لأصل هذا المستند، والتفت عن دفاع الطاعنين المذكور إيراداً ورداً ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه بما يفنده ، وعول في قضائه علي الصورة الضوئية المجحودة لعقد الإيجار السالف وأعمل بنوده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وران عليه القصور المبطل . الطعن رقم ۱۸۳۹۱ لسنة ۹۱ ق – جلسة 18/12/2024
تعليقات